وجّه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان مذكرة وقعها جميع الأعضاء، الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب جاء فيها: "لم نقف يوماً ضدّ حقوق أفراد الهيئة التعليمية، إذا كانت مشروعة وعادلة ومتوازنة مع الآخرين، وتحديداً مكونات الأسرة التربوية: الإدارات والأهل والموظفين. ولكن ما يثير العجب هو أن المؤسسات التربوية الخاصة مغيّبة عن الاهتمام، إذ إن البحث عن الايرادات لتمويل السلسلة يصبُّ في مصلحة أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية وتؤمنها الدولة بما تجنيه من ضرائب وسواها، في حين أن تأمينها لمعلمي المدارس الخاصة يرتّب زيادة على الأقساط المدرسية، بما لا طاقة للأهل على تحمّله.
أولاً: تعليق البحث في هذا الموضوع حالياً ريثما يتمّ
الاستماع إلى ما لدينا من مخاوف، ومعالجة الموضوع في اجتماع يشارك فيه أهل التشريع
والاختصاص وممثلون عن الإدارات والمعلمين والأهل.
ثانياً: عدم تضمين أي زيادة أيّ مفعول رجعي لأنه بدعة في التشريع ومخالفة للقوانين المرعية الاجراء، بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن يسدّده تلامذة جدد عن تلامذة تركوا المدرسة، ونعلن بوضوح عدم قدرة المؤسسات على تحمل المفعول الرجعي، وإذا أصرّت الدولة على إقراره، فعليها تحمّل أعبائه كاملة للمعلمين في التعليم الخاص أسوة بزملائهم بالتعليم الرسمي، خصوصاً وأن القانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية لا يلحظ أي بند يتعلّق بالمفعول الرجعي لأي زيادة.
ثالثاً: دعوة الدولة إلى تحمل مسؤولية الزيادات على الرواتب، بإضافة بند في موازنة وزارة التربية لتغطية هذه الزيادات كي لا تنعكس ارتفاعاً باهظاً في الأقساط المدرسية، وحتى لا يتحمل المواطن في القطاع الخاص كلفة الضرائب مرتين.
رابعاً: اعتبار الدرجات الاستثنائية الصادرة حتى تاريخه، وهي، وفق أرقام القوانين: 661 – 148 – 244 – 344 – 551 – 159 – 102 – 223، جزء لا يتجزأ من السلسلة في حال إقرارها وفقاً لما أشارت توصية لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 9/11/2013، والتي دعت إلى "الأخذ في الاعتبار كل الزيادات الحاصلة... حفاظاً على المساواة ولوضع حد للزيادات الاستثنائية".
خامساً: رفع قيمة المساهمة في المدارس الخاصة المجانية وتعديل المادة الثالثة من قانون 15/6/1956 لجهة ربط مساهمة الدولة والقسط المدرسي في هذه المدارس بكل زيادة تطرأ على رواتب أفراد الهيئة التعليمية، وليس بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام كما هو الحال.
سادساً: عدم استحداث أي تشريعات تؤدي إلى فرض ضرائب ورسوم مدرسية على المدارس حتى تتمكن من القيام بواجباتها التربوية والوطنية.
سابعاً: إعادة النظر بنسبة مساهمة المدرسة في صندوق التعويضات، بإعادة العمل بالقانون الذي يحدّد نسبة 2,5% مساهمة المدرسة في المرحلة الثانوية، ونسبة 1% في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بدلاً من نسبة 6% المفروضة حالياً على المدرسة.
وختمت: هذه بعض هواجسنا واقتراحاتنا، وكم يُهمنا ان تنظروا بها لكي يأتي تشريعكم متجرداً وعادلاً ومتوازناً ومحققاً للمساواة وممهداً للاصلاح لوقف الهدر والانفاق غير المجدي، ومانعاً حدوث أزمة تربوية واجتماعية وإنسانية تطال المدارس فتقفلها، والتلامذة فتشردهم، وأفراد الهيئة التعليمية فتجعل من بعضهم دون عمل
ثانياً: عدم تضمين أي زيادة أيّ مفعول رجعي لأنه بدعة في التشريع ومخالفة للقوانين المرعية الاجراء، بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن يسدّده تلامذة جدد عن تلامذة تركوا المدرسة، ونعلن بوضوح عدم قدرة المؤسسات على تحمل المفعول الرجعي، وإذا أصرّت الدولة على إقراره، فعليها تحمّل أعبائه كاملة للمعلمين في التعليم الخاص أسوة بزملائهم بالتعليم الرسمي، خصوصاً وأن القانون 515 الذي ينظم الموازنة المدرسية لا يلحظ أي بند يتعلّق بالمفعول الرجعي لأي زيادة.
ثالثاً: دعوة الدولة إلى تحمل مسؤولية الزيادات على الرواتب، بإضافة بند في موازنة وزارة التربية لتغطية هذه الزيادات كي لا تنعكس ارتفاعاً باهظاً في الأقساط المدرسية، وحتى لا يتحمل المواطن في القطاع الخاص كلفة الضرائب مرتين.
رابعاً: اعتبار الدرجات الاستثنائية الصادرة حتى تاريخه، وهي، وفق أرقام القوانين: 661 – 148 – 244 – 344 – 551 – 159 – 102 – 223، جزء لا يتجزأ من السلسلة في حال إقرارها وفقاً لما أشارت توصية لجنة الإدارة والعدل بتاريخ 9/11/2013، والتي دعت إلى "الأخذ في الاعتبار كل الزيادات الحاصلة... حفاظاً على المساواة ولوضع حد للزيادات الاستثنائية".
خامساً: رفع قيمة المساهمة في المدارس الخاصة المجانية وتعديل المادة الثالثة من قانون 15/6/1956 لجهة ربط مساهمة الدولة والقسط المدرسي في هذه المدارس بكل زيادة تطرأ على رواتب أفراد الهيئة التعليمية، وليس بالحد الأدنى للأجور في القطاع العام كما هو الحال.
سادساً: عدم استحداث أي تشريعات تؤدي إلى فرض ضرائب ورسوم مدرسية على المدارس حتى تتمكن من القيام بواجباتها التربوية والوطنية.
سابعاً: إعادة النظر بنسبة مساهمة المدرسة في صندوق التعويضات، بإعادة العمل بالقانون الذي يحدّد نسبة 2,5% مساهمة المدرسة في المرحلة الثانوية، ونسبة 1% في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بدلاً من نسبة 6% المفروضة حالياً على المدرسة.
وختمت: هذه بعض هواجسنا واقتراحاتنا، وكم يُهمنا ان تنظروا بها لكي يأتي تشريعكم متجرداً وعادلاً ومتوازناً ومحققاً للمساواة وممهداً للاصلاح لوقف الهدر والانفاق غير المجدي، ومانعاً حدوث أزمة تربوية واجتماعية وإنسانية تطال المدارس فتقفلها، والتلامذة فتشردهم، وأفراد الهيئة التعليمية فتجعل من بعضهم دون عمل
المصدر : النهار
No comments:
Post a Comment